السيد السيستاني
40
تعليقة على العروة الوثقى
[ 122 ] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها ( 51 ) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . [ 123 ] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر ( 52 ) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد ( 53 ) . فصل [ في ماء الحمام ] ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال ( 54 ) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المَزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .
--> ( 51 ) ( يشكل طهارتها ) : الأظهر طهارتها بالشرط المتقدم . ( 52 ) ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الأحوط . ( 53 ) ( من غير حاجة إلى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه . ( 54 ) ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده .